أحمد بن عبد الرزاق الدويش

226

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

مثوبتكم . ج : الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة عند عامة أهل العلم ، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه ، فعليكم أن تعيدوها ظهرا ، وأن تبلغوا الجماعة الذين صليتم بهم أن يعيدوها ظهرا مع التوبة والاستغفار من الإقدام على عمل ليس لديكم فيه علم يعتمد عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11986 ) س : رجل حضر الخطبة وصلى وفي التشهد الأخير في أول التشهد أحدث حدثا أصغر ، انتهى . هل يجوز أن يصلي صلاة الجمعة أم لا ؟ وهل يصلي صلاة الظهر بدلا من الجمعة أم لا ؟ أفدنا أفادك الله . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن المصلي المذكور يقضي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات .